الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تحل المرأة للرجل إلا بعد العقد الصحيح عليها، ولا ينعقد الزواج بمجرد الوعد به، أو بلبس المرأة خاتم - دبلة - الخطوبة، وشيوع خبر الخطبة بين الناس، ونحو ذلك، وإنما يصح الزواج بشروط وأركان، منها: الولي، والشهود، والإيجاب والقبول، ولا يصحّ أن تزوج المرأة نفسها؛ وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 25637.
وما لم يتم العقد الشرعي، فالخاطب أجنبي عن مخطوبته، شأنه شأن الرجال الأجانب، وانظر حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته في الفتوى رقم:57291
واعلم أنّ توكيل الرجل غيره في قبول النكاح جائز، لكن اختلف أهل العلم في صحة توكيل المرأة في قبول النكاح، فذهب المالكية إلى جوازه.
فقد جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير، وحاشية الدسوقي: اعلم أن توكيل الزوج للجميع جائز ابتداء ... ويدل لجوازه ابتداء ما في سماع عيسى، ونصه: لا بأس أن يوكل الرجل نصرانيًا، أو عبدًا، أو امرأة على عقد نكاحه.
وذهب الشافعية إلى عدم جوازه.
قال الماوردي - رحمه الله - في الحاوي الكبير: وأما توكيل الزوج، وإن كَانَ فِي تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ بِعَيْنِهَا، جَازَ أَنْ يوكل كل من صح منه قبول النكاح في نفسه، وَهُوَ مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ: أَنْ يكون ذكرًا، بالغًا، عاقلًا، وسواء كَانَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا، رَشِيدًا أَوْ سَفِيهًا؛ لأن العبد والسفيه يَجُوزُ أَنْ يَقْبَلَا عَقْدَ النِّكَاحِ لِأَنْفُسِهِمَا، فَصَحَّ أَنْ يَقْبَلَاهُ لِغَيْرِهِمَا، فَأَمَّا تَوْكِيلُ الْمَرْأَةِ، وَالصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَصِحَّ منهم قبوله لأنفسهم، لم يصح منهم قبولهم لِغَيْرِهِمْ. .
وعليه، فالذي ننصحك به أن توكّل رجلاً في قبول زواجك، خروجًا من خلاف العلماء.
وننبه إلى أن لبس ما يعرف بـ (دبلة الخطوبة) لا أصل له في الشرع؛ وراجع الفتويين: 5080 ، 134181.
والله أعلم.