الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل للمرأة الأجنبية: "أنت زوجتي" وقولها له: "أنت زوجي" ؛ لا يعد زواجاً سواء كانا جادين أو هازلين، ولا ريب أن هذا القول منهما منكر باطل، فهو كذب، ووقاحة لا تجوز بين الأجنبيين.
واعلم أنّ الزواج لا يصحّ إلا بشروط وأركان، منها: الولي، والشهود، والإيجاب والقبول؛ وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 25637.
والله أعلم.