الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر أهل العلم أنه لا بد لعقد النكاح من صيغة وهي الإيجاب والقبول، والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن هذا لم يتحقق هنا، فما صدر من أبيك لا يدل على التزويج، ورد ابن عمك بالقبول كان سرا، فمثل هذا لا ينعقد به النكاح، هذا بالإضافة إلى أنه يشترط في الشهود الذكورة، ويشترط كذلك سماعهم للإيجاب والقبول، وراجعي الفتوى رقم: 591.
وبناء على ذلك، فلا تعتبرين زوجة لهذا الرجل، بل لا تزالين أجنبية عليه، وننبه إلى ضرورة المبادرة إلى إتمام الزواج قدر الإمكان وعدم جعل دراسة الفتاة حائلا دون إتمامه، فإن تأخير الزواج يفوت به كثير من المصالح، وقد تترتب عليه بعض المفاسد، وانظري الفتويين رقم: 77030، ورقم: 96784.
والله أعلم.