الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا اللفظ الذي علقت به طلاق زوجتك، ليس صريحًا في الطلاق، وإنما هو كناية، قال الدمياطي في إعانة الطالبين: فكان الأقرب أنه كناية كما قدمناه ... في نحو: إن فعلت كذا، فلست لي بزوجة.
والكناية لا يقع بها الطلاق من غير نية، وقد ذكرت أنك لم تقصد إيقاع الطلاق، وإنما أردت التهديد.
وعليه، فلم يقع طلاق بهذا التعليق، ولو فعلت زوجتك المعلق عليه، فأعرض عن هذه الوساوس، ولا تشوش فكرك بها، واحذر من الاسترسال مع الوساوس؛ فإن عواقبها وخيمة، واستعن بالله، ولا تعجز.
والله أعلم.