الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ذلك مما يتغاضى عنه ويؤذن فيه عرفا للحاجة إليه، ولا ينافي المقصد من المنع العام من إسناد بعض الوظائف لمن ذكرت، فلا حرج في كون العمل المسند إليك على خلاف ما هو مسجل في المسمى الوظيفي لك، ولعل هذا هو المتبادر، وأما إذا لم يكن مأذونا فيه مطلقا، فلابد من التزام ما هو محدد في نظام العمل، لما ذكره العلماء من أحقية ولي الأمر في تقييد المباح إذا كان في ذلك مصلحة عامة، وانظر الفتوى رقم: 54887.
والله أعلم.