الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا على أنه إذا كان الزوج ينفق على زوجته بالمعروف، فلا يلزمه أن يعطيها مصروفا خاصا بها، إلا أن يتبرع بذلك فيكون من كمال إحسان العشرة، وانظري الفتوى رقم: 132322.
وأما المتاجرة في الحلي: فلا حرج فيها شريطة توفر الضوابط الشرعية في بيعه وشرائه بالأوراق النقدية المتعامل بها وانظري الفتوى رقم: 134880.
وأما بيع الحلي للكفار: فلا حرج فيه، لكن لو علم أو غلب على الظن أن المشتري يريد الحلي ليستخدمه استخداما محرما فلا يجوز بيعه له، قال الدسوقي المالكي: يمنع بيع كل شيء علم أن المشتري قصد به أمراً لا يجوز.
ولو جهل الحال فيراعى الغالب على حال الناس، فبه تتحقق غلبة الظن المعتبرة، إذ الحكم للغالب، والنادر لا حكم له، قال القرافي في الفروق: الأصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر، وهو شأن الشريعة...
وانظري الفتوى رقم: 75615.
والله أعلم.