الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن العلماء اختلفوا في وجوب القضاء على من صلى تاركًا لشرط من شروط صحة الصلاة عن جهل, فمنهم من أوجب عليه القضاء، وهم الجمهور، ومنهم من لم يوجب عليه القضاء، كما فصلناه في الفتوى رقم: 109981، والفتوى رقم: 104802، والقول بعدم وجوب القضاء له قوة, والأحوط القضاء.
وعلى هذا القول: فإن الصلوات تقضى، ولو كانت كثيرة، ولا سبيل لإسقاط بعضها, ولكن لا تقضى صلوات أيام الحيض؛ لأن الحائض لا تصلي، ولا تطالب بالقضاء, وتعذر حساب تلك الصلوات على وجه الدقة لا يعني أنها تقضى، بل تحسب على سبيل التقدير، وتسقط من عدد الصلوات، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.
ولا ننسى أن نحذر من أن يوجب المرء على نفسه القضاء بناء على الوسوسة، والشك غير المعتبر, فوجوب القضاء الذي أشرنا إليه إنما هو فيمن تحقق أنه ترك ركنًا أو شرطًا.
وأما الشك في ترك الركن، أو الشرط بعد الصلاة: فإنه لا عبرة به، ولا يلزم به القضاء.
والله تعالى أعلم.