الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت عدة طلاقك الثاني من زوجك قد انقضت، فقد بِنْتِ منه بينونة صغرى، لا تحلين له إلا بعقد، ومهر جديدين، ولا يجب عليك الرجوع له إذا أراد أن يتزوجك، ولا تأثمين إذا لم توافقي على رجوعك إليه، لكن ينبغي أن تراعي مصلحتك، ومصلحة أطفالك.
وإن لم تنقضِ عدتك بعدُ: فيجب عليك الرجوع فورًا إلى بيت الزوجية، والمكوث فيه، ولا يحلّ لك الخروج منه نهارًا إلا لحاجة، ولا المبيت خارجه ليلًا إلا لضرورة، وإلا ترجعي تأثمي، فإن خرجت بغير إذن زوجك كنت ناشزًا؛ لقول الله تعالى مبينًا مكان اعتداد المطلقة الرجعية: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا {الطلاق:1}.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 28634، 161379، 26747، 76750، 10508.
والله أعلم.