الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فنقول ابتداء: نسأل الله أن يشفيك.
وأما هل تعدل إلى الكفارة بدل قضاء الصيام: فإن الذي يعدل من القضاء إلى الكفارة في فوائت الصيام هو من كان مريضًا مرضًا لا يُرجى برؤه، كما بيناه في الفتوى رقم: 139335.
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -: فإن أهل العلم قسموا المرض إلى قسمين بالنسبة للصيام:
1ـ قسم يرجى برؤه: فهذا صاحبه يفطر، ويقضي بعد البرء.
2ـ وقسم آخر لا يرجى برؤه: فصاحبه يطعم عن كل يوم مسكينًا، ويكون هذا الإطعام بدلًا عن الصيام. اهـ.
وإذا كنت لا تعلم هل هو مما يرجى برؤه أم لا؟ فارجع إلى الطبيب المختص، فإنه الذي يحدد كون المرض يرجى برؤه أم لا، قال الشيخ ابن باز في مريضة عجزت عن الصوم ماذا تفعل؟:
عليك مراجعة الطبيب المختص، فإن قرر الطبيب المختص أن الصوم يضرك فأفطري، فإذا عافاك الله فاقضي بعد ذلك، وإن قرر الأطباء المختصون أن هذا المرض يضره الصوم دائمًا، وأنه فيما يعلمون أن المرض سوف يستمر، ولا يرجى برؤه، فإنك تفطرين، وتطعمين عن كل يوم مسكينًا، نصف صاع من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف تقريبًا ـ والحمد لله ـ وليس عليك صيام؛ لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. اهـ.
وقال أيضًا: إذا كان مرض ذكر الطبيب المختص أنه لا يُرجى برؤُه، أو طبيبان أحوط مختصان يقولان: إن هذا لا يُرجى برؤُه ـ مرض يستمر ـ فهذا المريض الذي مرضه يستمر يفطر، ويطعم عن كل يوم مسكينًا. اهـ.
ويتأكد في حقك الرجوع إلى الطبيب للحكم على مرضك هل هو مما يرجى برؤه أم لا؛ لأن المريض النفسي ربما توهم أن مرضه لا يرجى برؤه، وليس الأمر كذلك.
والله أعلم.