الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضًا لوجود جمع من الإخوة, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11}.
ولأخواته الشقيقات الثلثين فرضًا ـ بينهن بالسوية ـ لقول الله تعالى في آية الكلالة عن نصيب الجمع من الأخوات: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء: 176}.
قال ابن قدامة في المغني: وما زاد على الأختين في حكمهما؛ لأنه إذا كان للأختين الثلثان, فالثلاث أختان فصاعدًا. اهـ.
والباقي للأعمام الأشقاء تعصيبًا ـ بينهم بالسوية ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
ولا شيء للأعمام من الأب؛ لأنهم محجوبون بالعم الشقيق حجب حرمان, فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهمًا, للأم سدسها ـ أربعة أسهم ـ وللشقيقات ثلثاها, ستة عشر سهمًا, لكل واحدة منهن أربعة, والباقي أربعة أسهم للأعمام الأشقاء, لكل واحد منهم سهم واحد, وهذه صورتها:
الورثة / أصل المسألة | 6 * 4 | 24 |
---|---|---|
أم | 1 | 4 |
4 شقيقات | 4 | 16 |
4 أعمام أشقاء | 1 | 4 |
والله أعلم.