الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يشرح صدرك، وأن تطمئن نفسك بالعبادة.
واعلمي أن من أهل العلم من نص على أن إظهار الصدقة الواجبة أولى، وعليه، فلا حرج إن علم زوج أختك، وادفعي عن نفسك خواطر الرياء؛ فإن ترك العمل من أجل الناس هو الرياء.
قال الفضيل بن عياض: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 67184.
ونحن لا نعلم حال الأرملة، وقد بينا لك الضوابط في فتواك المشار إليها، وهي رقم: 232204؛ فالعبرة ليست بكونها تعمل أم لا، وإنما بحصول الكفاية.
وإن وثقت في القائمين على المسجد، وأردت توكيلهم جاز، وإن كان الأولى إخراجها في بلد المال، لا سيما إذا كان لأهله حاجة؛ وانظري الفتوى رقم: 127374.
ولو كانت أختك ملازمة للفراش، فاعرضي عليها أن تُوكِل أحد الثقات في إخراجها، ولا يلزمها أن تقول: هذا من فلانة.
وأما إخراجك الزكاة بالأعوام الميلادية، فتعديله سهل.
أما ما سبق: فما عجلت فيه الزكاة 12 يوماً فأكثر، فقد تمت زكاتك.
وأما ما لم تُعجلي فيه، فقد أخرت الزكاة جهلًا بوجوب إخراجها فورًا، فعليك أن تعرفي وقت ملك النصاب بالتاريخ الهجري، وهذا الآن سهل جدًّا بالحاسوب.
فإن عجزت، فاحسبي تاريخ إخراج الزكاة بالتاريخ الميلادي، وانقصي منه 12 يومًا، واضربي ذلك في عدد سنوات التأخير، ثم اجمعي هذا الرقم على الحول الجديد؛ فإن كان حولك الهجري الجديد ينتهي في 1 صفر مثلًا، والرقم ثلاثين، فوقت الإخراج هو 1 محرم، أو ثلاثون ذي الحجة بحسب كمال الشهر، أو نقصه، وهكذا.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 214855، وتوابعها.
والله أعلم.