الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
ولابنتيه الثلثان فرضا ـ بينهما بالسوية ـ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. اهـ.
والباقي للأخوات الشقيقات ـ تعصيبا: بينهن بالسوية ـ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت وبنت الابن. والحديث في البخاري من حديث هُزَيْل بْن شُرَحْبِيلَ.
ولذا جعل العلماء الأخت عصبة مع الفرع الوارث الأنثى تأخذ ما بقي, قال صاحب الرحبية:
والأخوات إن تكن بنات * فهن معهن معصبات.
فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما, للزوجة ثمنها ـ تسعة أسهم ـ وللبنتين ثلثاها, ثمانية وأربعون سهما, لكل واحدة منهما أربعة وعشرون, والباقي خمسة عشر سهما للشقيقات الثلاث, لكل واحدة منهن خمسة أسهم, وهذه صورتها:
الورثة / أصل المسألة | 24 * 3 | 72 |
---|---|---|
زوجة | 3 | 9 |
بنتان | 16 | 48 |
3 أخوات شقيقات | 5 | 15 |
والله أعلم.