لا يشترط لصحة الخلع التنازل عن المهر أو نصفه

25-1-2014 | إسلام ويب

السؤال:
فقد سبق لي الزواج برجل، ولم يمض بضعة أشهر على زواجنا حتى رجعت إلى أهلي ومكثت سنتين كاملتين من غير نفقة، وزوجي لم يطلقني وأنا أريد الطلاق منه، وبعدها ذهبت إلى المحكمة لأطالب بالخلع فاتفق مع أهلي على أن أرجع إليه، علما بأنني رجعت مكرهة ولم أفضل الرجوع إليه بسبب سوء معاشرته والضرر الذي وقع علي منه ومن أمه ولم يمض على رجوعي إليه شهران حتى رجعت ثانية إلى أهلي، والآن مضى على آخر جماع بيننا أكثر من سنة وأريد الخلع منه، علما بأنني ما زلت صغيرة وأبلغ من العمر حاليا 18 سنة، وقد تقدم رجل للزواج بي وأنا أرغب فيه لمعرفتي به وبأهله وبحسن أخلاقه، وقد قيل إن علي إرجاع كامل مهره ـ وهو 60000 ريال ـ وقيل نصفه، وأنا لا أعلم ماهو الصحيح من هذا وذاك، فهل هذا صحيح؟ وماهي أحكامه وإجراءاته إذا كان هذا الخبر صحيحا؟.
والله يحفظكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أولا  أن خطبة هذا الرجل لك وأنت في عصمة زوجك، غير جائزة بل هي منكر كبير، فقد اتفق العلماء على حرمة التعريض بخطبة المطلقة الرجعية، فكيف بالتصريح بخطبة المرأة التي في عصمة زوجها؟ وإذا كنت متضررة من بقائك مع زوجك، لكونه يسيء عشرتك كما لو كان يضربك أو يهجرك لغير مسوغ، فمن حقك رفع الأمر للقاضي وطلب الطلاق للضرر، قال الدردير: ولها ـ أي للزوجة ـ التطليق على الزوج بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي وضربها كذلك.. اهـ

أما إذا لم يكن من زوجك إضرار بك ولكنك مبغضة له، فلك مخالعته على أن تسقطي له مهرك أو بعضه، ولا يشترط لصحة الخلع أن تسقطي له نصف المهر أو كله، وإنما يصح الخلع بما تتفقان عليه من ذلك، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 73322

وله أن يطلقك دون أن يأخذ منك شيئا مقابل الطلاق. 

والله أعلم.

www.islamweb.net