الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تأمنين على نفسك الفتنة؛ فلا حرج عليك في الامتناع من الزواج، رغبة أن تكوني مع زوجك في الجنة -إن شاء الله- وإذا تركت الزواج لتتفرغي لتربية ابنتك ورعايتها فلك أجر عظيم؛ فعن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :« أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة ». وأومأ يزيد بالوسطى والسبابة «امرأة آمت من زوجها، ذات منصب، وجمال، حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا، أو ماتوا » رواه أبو داود.
جاء في عون المعبود: أي اشتغلت بخدمة الأولاد، وعملت لهم، فكأنها حبست نفسها. اهـ
ووفاؤك لزوجك، أمر حسن محمود، وأما شعوره بذلك، فعلمه عند الله.
وأما بخصوص لبس النقاب: فقد اختلف العلماء في وجوب ستر المرأة وجهها أمام الأجانب، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 80256.
لكن على أية حال، فإن ستر المرأة وجهها أولى؛ لما فيه من تمام الصيانة، وكمال الاحتشام، والتشبه بأمهات المؤمنين، وإذا كان على المرأة ضرر محقق في لبس النقاب، فيجوز لها خلعه، لكن عليها حينئذ أن تقتصر في الخروج على قدر الحاجة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 25917.
والله أعلم.