الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في هذا الشيء الذي مسك الطهارة، ولا يحكم بأنه نجس إلا بيقين، قال صاحب فقه السنة - رحمه الله -: إذا أصاب الرجل، أو الذيل بالليل شيء رطب، لا يعلم ما هو، لا يجب عليه أن يشمه ويتعرف ما هو؛ لما روى: أن عمر ـ رضي الله عنه ـ مر يومًا، فسقط عليه شيء من ميزاب، ومعه صاحب له، فقال: يا صاحب الميزاب، ماؤك طاهر أو نجس، فقال عمر: يا صاحب الميزاب، لا تخبرنا، ومضى. انتهى.
فاعتقادك هذا بأن ما أصابك نجس اعتقاد خاطئ غير مبني على أساس صحيح، ومن ثم: فلا التفات إليه، بل يحكم بطهارة هذا الشيء، وطهارة كل ما مسته رجلك بعد ذلك، ونحذرك من الوساوس، فإن الاسترسال معها يفضي إلى شر عظيم.
والله أعلم.