الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعله الإمام صحيح، حيث لم يطل الفصل بعد التسليم، وانظر الفتوى رقم: 24329.
وأما من لم يتبعه من المأمومين: فلا تصح صلاتهم؛ لعدم إتيانهم بالتكبير الواجب الذي هو من صلاة الجنازة، بمنزلة الركعات من الصلوات الأخرى.
وحيث إن الإمام قد تدارك النقص هو ومن تبعه من المأمومين، فقد سقط بهم فرض الكفاية، ولا يلزم الباقين إعادة الصلاة، وانظر لمزيد الفائدة الفتويين: 17132، 103344.
والله أعلم.