الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يكفيك بحلاله عن حرامه، وأن يغنيك بفضله عمن سواه.
وأما العمل في هذين المصنعين: فحكمه حكم ما ينتجانه، ومن المعلوم أن الدخان من المحرمات، فلا يجوز العمل في مصنعها، كما أن تصنيع الملابس الرياضية الخاصة بالنساء، والتي تستعمل على وجه محرم لا يجوز العمل في تصنيعها، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: كل ما يستعمل على وجه محرم، أو يغلب على الظن ذلك، فإنه يحرم تصنيعه، واستيراده، وبيعه، وترويجه بين المسلمين، ومن ذلك ما وقع فيه كثير من نساء اليوم ـ هداهن الله إلى الصواب ـ من لبس الملابس الشفافة، والضيقة، والقصيرة، ويجمع ذلك كله: إظهار المفاتن والزينة، وتحديد أعضاء المرأة أمام الرجال الأجانب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: كل لباس يغلب على الظن أنه يستعان بلبسه على معصية، فلا يجوز بيعه، وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم، ولهذا كره بيع الخبز واللحم لمن يعلم أنه يشرب عليه الخمر، وبيع الرياحين لمن يعلم أنه يستعين بها على الخمر والفاحشة، وكذلك كل مباح في الأصل علم أنه يستعان به على معصية. اهـ.
وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 24838، 7278، 115384.
فاجتهد في البحث عن عمل آخر، واعلم أن من يتقي الله يجعل له مخرجًا، ويرزقه من حيث لا يحتسب.
والله أعلم.