الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى فرض أنك تلفظت بالحلف بالطلاق، فقد بررت في يمينك ولا طلاق عليك، وقد انحلت يمينك، فلا تحنث بتكرار وقوع الشرط.
قال ابن قدامة –رحمه الله- : وأدوات الشرط المستعملة في الطلاق والعتاق ستة: إن، ومن، وإذا، ومتى، وأي، وكلما، وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما. فإذا قال: إن قمت، أو إذا قمت، أو متى قمت، أو أي وقت قمت، أو من قام منكن، فهي طالق، فقامت، طلقت. وإن تكرر القيام، لم يتكرر الطلاق؛ لأن اللفظ لا يقتضي التكرار. الكافي في فقه الإمام أحمد.
والظاهر لنا من سؤالك أن الأمر كله وساوس لا يترتب عليها شيء، فأعرض عنها واحذر من مجاراتها، واستعن بالله، وخذ بأسباب علاجها، وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.