الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تعلمي بالثمن قبل العقد، ولا أثناءه: فلا شك في فساد هذا البيع؛ للجهالة بالثمن؛ إذ إن من شروط صحة البيع أن يكون الثمن والمثمن معلومين، علمًا يمنع الجهالة الفاحشة التي تفضي إلى المنازعة والخصام، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: فلا بد من كون الثمن والمثمن معلومين للبائع والمشتري، وإلا فسد البيع.
وقال ابن عابدين: وشرط الصحة معرفة قدر مبيع، وثمن.
وإن علمت بالثمن أثناء كتابة العقد، ووافقت عليه: فالبيع صحيح، ثم إن تبين أنك غبنت في الثمن فلك الخيار، وراجعي الفتوى رقم: 63265.
وأما مسألة تحمل تبعات الرد: فعليك تحملها، قال ابن عابدين في حاشيته: وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْمُشْتَرِي فِيمَا لَهُ حَمْلٌ، وَمُؤْنَةٌ ... وَيَرُدُّهُ فِي مَوْضِعِ الْعَقْدِ، زَادَتْ قِيمَتُهُ، أَوْ نَقَصَتْ، أَوْ فِي مَوْضِعِ التَّسْلِيمِ لَوْ اخْتَلَفَ عَنْ مَوْضِعِ الْعَقْدِ، كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ.
وقال الرملي في النهاية: وَاعْلَمْ أَنَّهُ مَتَى فُسِخَ الْبَيْعُ بِعَيْبٍ، أَوْ غَيْرِهِ، كَانَتْ مُؤْنَةُ رَدِّ الْمَبِيعِ بَعْدَهُ إلَى مَحَلِّ قَبْضِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي.
والله أعلم.