الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا صحة لما يزعمه زوجك من سقوط حقوقك بعد الطلاق، والصواب أنه طالما طلقك دون أن يشترط عليك إسقاط شيء من حقوقك، فإن لك جميع الحقوق المادية للمطلقة، والتي بيناها في الفتوى رقم: 20270
وإذا حصل نزاع بينك وبينه بشأن هذه الحقوق، أو حضانة الأولاد، فالذي يفصل فيه هو المحكمة الشرعية، وإذا لم يكن بالبلد محاكم شرعية، فالمراكز الإسلامية تقوم مقامها. وراجعي الفتوى رقم: 229858
والله أعلم.