الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد استعملت المناديل على الوجه المشروع: بأن مسحت بها المحل ثلاث مرات فأكثر؛ حتى غلب على ظنك زوال النجاسة: فقد فعلت ما وجب عليك، ولم يكن يلزمك استعمال المنديل المبلل بعدها، وانظري الفتوى رقم: 136160.
وما خرج بعد ذلك من إفرازات: إن كنت شككت في ماهيتها، فاعتبرتها من رطوبات الفرج: فلا حرج عليك، فإن من شك في الخارج منه يتخير على ما نفتي به، ولتنظر الفتوى رقم: 158767.
وأما إن كنت استجمرت بالمناديل على وجه غير مشروع، بأن نقصت عن الثلاث مسحات: فإن المحل لم يحكم بطهارته.
ومن ثم: فاستعمالك المنديل المبلل أوجب عليك استعمال الماء في تطهير المحل على ما بيناه في الفتوى رقم: 145459.
أما وقد توضأت وصليت - والحال ما ذكر -: فصلاتك صحيحة؛ حتى على فرض كون المحل محكومًا بنجاسته؛ إذ إنك كنت تجهلين الحكم، واجتناب النجاسة إنما يشترط مع العلم، والقدرة، وانظري الفتوى رقم: 111752، ورقم: 187205.
والله أعلم.