الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمطلقة بعد انقضاء عدتها لا نفقة لها ولا سكنى، لكنّ الحاضنة إذا لم يكن لها مسكن فالراجح عندنا أن سكناها يلزم أبا المحضون، كما بيناه في الفتوى رقم: 24435.
وعليه، فما دمت قد وفرت لأولادك وأمهم مسكنا مناسباً فلا حق لها في البقاء في بيتك، هذا هو الحكم الشرعي، أما الفصل في النزاع وإلزام كل طرف بما عليه، فهذا مرده إلى المحكمة الشرعية.
والله أعلم.