سافر مع امرأته الثانية لعملها فهل يعوض الأولى؟

16-10-2002 | إسلام ويب

السؤال:
اشترطت ضرتي على زوجي أن يسافر معها لأجل عملها في بلدها إيطاليا كل ما احتاجت لذلك، وقد يمكث أسبوعين إلى شهر ولا يعوضني الأيام وأنا غير راضية عن ذلك. فهل يجوز لهما ذلك؟ وهل يجوز لي طلب الطلاق؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزوج في هذه الحالة ملزم بتعويض الزوجة المقيمة الأيام التي سافرها مع الزوجة الثانية؛ لأنه سافر معها لحاجتها.

أما إن سافر الزوج لحاجته، وأقرع بين نسائه، فخرجت القرعة على واحدة منهنَّ، فلا يلزم بقضاء تلك المدة لمن بقي من نسائه، وهذا ما جاءت به السنة.

وللفائدة راجعي الفتوى: 4955.

أما عن جواز طلب الطلاق من أجل ما ذكر، فإن ذلك لا يعد سببًا مسوغًا لطلب الطلاق، والحياة الزوجية تحتاج من الزوجين إلى كثير من الصبر والتحمل، ولو أباح الشرع طلب الطلاق لأسباب كهذه مع تسرع النساء، وخفة عقولهنَّ لانهارت المجتمعات الإسلامية، وخربت بيوت كثيرة.

وليعلم أن طلب المرأة الطلاق من زوجها بلا عذر كبيرة من الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأسٍ فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي.

والله أعلم.

www.islamweb.net