الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج الصحيح له شروط لا بد أن تتوفر فيه، ومن أهمها: الولي، والشهود. فإن انتفى شيء من هذه الشروط، كان الزواج باطلا، ويلحق فيه الولد بأبيه للشبهة. ولا شك في أن الله شاهد على كل شيء، ولكن هذا لا يجوز اتخاذه ذريعة لإسقاط شيء من أحكام الشرع، فتثبت الشهادة حيث أثبتها الله تبارك وتعالى. ويمكن مطالعة شروط الزواج في الفتوى رقم: 1766.
وحاصل الأمر فيما نحن بصدده أن هذا الولد لاحق بهذا الرجل في مثل هذه الحالة، إذا ثبت ما ذكرت. وإذا فرط في حقه، فهو مسؤول عنه أمام الله تعالى؛ للحديث الذي رواه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت.
وإذا حصل منه شيء من التفريط في ذلك متأولا، فنرجو أن يكون معذورا.
وإن ترك الأب مالا، فلهذا الولد نصيب من تركته؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، وفي الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن ترك مالا فهو لورثته. ولم يتضح لنا الأمانة التي حملك إياها هذا الرجل.
والله أعلم.