الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا العقد لا يصح؛ لأنك اشترطت دراهم معلومة، وذلك مبطل للشركة، قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء دراهم، وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم، مثل أن يشترط لنفسه جزءًا، وعشرة دراهم بطلت الشركة. انتهى.
وقال ابن مفلح - رحمه الله - في الفروع: فَإِنْ شَرَطَا لَهُمَا، أَوْ لِأَحَدِهِمَا رِبْحًا مَجْهُولًا، أَوْ مِثْلَ مَا شَرَطَ فُلَانٌ لِفُلَانٍ، أَوْ مَعْلُومًا وَزِيَادَةَ دِرْهَمٍ، أَوْ إلَّا دِرْهَمًا، أَوْ رِبْحَ نِصْفِهِ، أَوْ قَدْرَ مَعْلُومٍ، أَوْ سُفْرَةٍ، أَوْ عَامٍ، أَوْ أَهْمَلَاهُ فَسَدَ الْعَقْدُ. انتهى.
فالمشروع في الشركة أن يكون نصيب كل من الشريكين في الربح حصة شائعة منه.
ولم نفهم القصد من قولك: (بما يترتب عليه من ربح أو خسارة لشريكي) فإن كان المراد منه أنك تشترط على شريكك ضمان مالك عند التلف: فقد جمعت شرطًا آخر فاسدًا، فقد قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات عند كلامه على الشروط الفاسدة في الشركة: (وَ) نَوْعٌ (فَاسِدٌ، وَهُوَ قِسْمَانِ) : قِسْمٌ (مُفْسِدٌ لَهَا) أَيْ: الشَّرِكَةِ (وَهُوَ مَا يَعُودُ بِجَهَالَةِ الرِّبْحِ) ... إلى أن قال: (و) قِسْمٌ فَاسِدٌ (غَيْرُ مُفْسِدٍ) لِلشَّرِكَةِ نَصًّا (كَ) اشْتِرَاطِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ (ضَمَانَ الْمَالِ) إنْ تَلِفَ بِلَا تَعَدٍّ، وَلَا تَفْرِيطٍ. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 70128، 103598.
والله أعلم.