الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن ما قام به والدك من تصرفات محرم عليه، ومع هذا كله فلا يجوز لك عقوقه ولا مقاطعته، ولا إساءة معاملته لأن الله تعالى وصى المسلم بطاعة والده، وإحسان معاملته؛ ولو كان مشركًا. قال تعالى:
وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ [العنكبوت:8].
وأما كرهه، وعدم محبته بقلبك فلا شيء عليك فيما كان منه خارجًا عن إرادتك ولم تتسبب فيه أنت، بل كان هو المتسبب فيه.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
8173، والفتوى رقم:
4296.
ونسأل الله تعالى أن يصلح أمركم .
والله أعلم.