كره الوالد الظالم هل فيه من حرج؟

15-10-2002 | إسلام ويب

السؤال:
تزوج والدي بغير أمي وعاش مع زوجته الثانية في إحدى دول الخليج. لم يكن يصرف علينا بالقدر الذي يجعلنا نعيش حتى علي الكفاف. ولم يكتف بما سببه لنا من ضرر نفسي وحرمان فقد قام بتسجيل كل ما يملك من محلات وأرض بأسماء أولاده من الثانية حتى البيت الذي نعيش فيه من أكثر من 35 سنة سجله لهم. السؤال هو أنني أكره هذا الوالد إلى أبعد الحدود وأنا لا أتكلم معه لأنه يفتري علي بقصص من نسج خياله فتارة يقول إنني بصقت عليه وتارة يقول إنني ضربته بالحذاء وتارة يقول إنني لا أعطيه نقوداً لأنه فقير علماً أنه مليونير. الغرض من هذه الدعاية هو الدفاع عن عقوقه لنا وحرمانه لنا من الميراث والله إنني بريء من كل هذه التهم. هل يجوز لي مقاطعة هذا الوالد اتقاء افتراءاته ودسائسه؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك أن ما قام به والدك من تصرفات محرم عليه، ومع هذا كله فلا يجوز لك عقوقه ولا مقاطعته، ولا إساءة معاملته لأن الله تعالى وصى المسلم بطاعة والده، وإحسان معاملته؛ ولو كان مشركًا. قال تعالى: وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ [العنكبوت:8].
وأما كرهه، وعدم محبته بقلبك فلا شيء عليك فيما كان منه خارجًا عن إرادتك ولم تتسبب فيه أنت، بل كان هو المتسبب فيه.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
8173، والفتوى رقم:
4296.
ونسأل الله تعالى أن يصلح أمركم .
والله أعلم.

www.islamweb.net