الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز مباشرة العمل في الدعاية للمنكرات المذكورة في السؤال؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان.
فإن كنت تستطيع الامتناع عن ذلك، وتقتصر على الدعاية للأمور المباحة: فلا حرج عليك أن تستمر في عملك، وإن كان الأولى أن تبحث عن عمل غيره، وإلا لم يجز لك البقاء فيه، وانظر الفتاوى: 49791، 63048.
وأما الحاجة التي يمكن أن تبيح مباشرة العمل في الدعاية للمنكرات، فهي التي تبلغ منزلة الضرورة، كأن لا يجد المرء حاجته الأصلية من المطعم، والمشرب، والملبس، ونحو ذلك، بحيث يشرف على الهلاك، أو يقاربه - هو، أو من يعول - لقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام: 119] ونحوها من النصوص الشرعية، فيبقى عندئذ في هذا العمل إلى أن تزول ضرورته بوجود عمل غيره، أو استغنائه عنه.
وعليه حينئذ أن يجتهد في البحث عن غيره، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 146443، 50297، 33520.
والله أعلم.