الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الذي عاودك من الدم في اليوم السابع والأربعين، لا يعد حيضا عند الجمهور؛ لأن مدته أقل من يوم وليلة، وأقل مدة الحيض على مذهبهم- وهو المفتى به عندنا- يوم وليلة. فما لم يبلغ ما تراه المرأة من الدم هذه المدة، لم تعتبره حيضا؛ وانظري الفتوى رقم: 155737.
وعليه؛ فلا يجب عليك الاغتسال من هذا الدم اليسير الذي رأيته.
والله أعلم.