الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأحكام المترتبة على الخلوة الصحيحة بعد عقد القِران لا فرق فيها بين البكر والثيب، ومن ذلك استحقاق المرأة جميع الصداق، وليس نصفه كما فهمت، ولمعرفة هذه الأحكام نرجو مراجعة الفتوى رقم: 7951.
ولا فرق في هذا الحكم بين أن يكون الزوج المطلق بعد الخلوة قد سبق له الزواج بالمطلقة، وبين أن يكون هذا زواجه الأول بها، وهذا هو جواب الشق الثاني من السؤال إن صح فهمنا له.
والله أعلم.