الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قولك: ( مع العلم بأنني وقت النذر قلت كلمة: عهد علي لك يا رب. وكررتها أكثر من مرة ) هو النذر الذي تقصدينه؛ فإنها معاهدة، والمرجح عندنا في معاهدة الله أنها تكون يمينا ونذرا، وتارة يمينا فقط، فإن التزم بها قربة وطاعة، فهي نذر ويمين، وإن التزم بها ما ليس بقربة، فهي يمين لا نذر؛ وانظري تفصيل هذا في الفتوى رقم: 67979. ولم يتبين المقصود بطرحة اللف، لكن من المعلوم أنه ليس على المرأة في الشرع لباس معين يجب عليها لبسه، وإنما المأمور به هو لبس ما يستر ما يجب على المرأة ستره وفق المواصفات الشرعية، التي بيناها في الفتوى رقم:6745.
لكن ما دمت خلعت الطرحة، ولم تفي بالمعاهدة، فتلزمك كفارة يمين بكل حال، سواء قلنا إن هذه المعاهدة على واجب أو على مباح، وتنحل تلك المعاهدة بعدم التزامك بها، كما تنحل اليمين بالحنث فيها.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية - في ذكر ما تنحل به اليمين -: الحنث، فإن اليمين إذا انعقدت، ثم حصل الحنث بوقوع ما حلف على نفيه، أو باليأس من وقوع ما حلف على ثبوته، فهذا الحنث تنحل به اليمين .اهـ.
ولا تلزمك إلا كفارة واحدة ولو كنت كررت لفظ العهد.
جاء في كشاف القناع: (ومن كرر يمينا موجبها واحد، على فعل واحد كقوله: والله لا أكلت، والله لا أكلت) فكفارة واحدة؛ لأن سببها واحد، والظاهر أنه أراد التأكيد (أو حلف أيمانا كفارتها واحدة كقوله: والله، وعهد الله، وميثاقه، وكلامه) لأفعلن كذا، فكفارة واحدة؛ لأنها يمين واحدة. اهـ.
والله أعلم.