الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يرث من المذكورين إلا الأم، والأب، والزوجة، والحمل فقط, وبقيتهم محجوبون – بمن فيهم المفقود - حجب حرمان إما بالحمل إن بان ذكرا، أو بالأب إن لم يكن الحمل ذكرا، أو ولد ميتا.
وبما أن المسألة فيها حمل، فإن الأفضل أن يؤخر تقسيم التركة حتى يتضح حال الحمل، وتكون القسمة مرة واحدة, لا سيما وأن بعض الفقهاء يمنع تقسيمها مع وجود الحمل حتى يتضح حاله، كما هو قول المالكية.
وإن أصر الورثة على القسمة، فإنه يعطى كل من الأب، والأم، والزوجة الأقل له على جميع تقديرات الحمل, ويحتفظ للحمل بالأحظ من ميراث ذكرين أو أنثيين, والأحظ له هنا ميراث أنثيين, فتأخذ أم الميت السدس فرضا، وأبوه السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث ( الحمل )؛ قال الله تعالى: { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11 , ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , ويحتفظ للحمل بالثلثين على اعتبار أنه أنثيان, وتكون المسألة عائلة في هذه الحال, وحاصل العمل في المسألة بعد عمل كل التقديرات للحمل، أن تقسم التركة على أربعمائة واثنين وثلاثين سهما, تأخذ الأم منها أربعة وستين سهما, ويأخذ الأب منها أربعة وستين سهما, وتأخذ الزوجة منها ثمانية وأربعين سهما, ويوقف للحمل مائتان وستة وخمسون سهما.
فإن اتضح أن الحمل أنثيان أخذ كل الموقوف, ويكون لكل واحدة منهما مائة وثمانية وعشرون.
وإن بان الحمل ميتا- لم يولد حيا- قسم الموقوف بين الأم، والأب، والزوجة, فتأخذ الأم من الموقوف ثمانية أسهم, ويأخذ الأب من الموقوف مائة وثمانية وثمانين سهما, وتأخذ الزوجة منه ستين سهما.
وإن بان الحمل ذكرا: أخذ من الموقوف مائتين وأربعة وثلاثين سهما, وأخذت الأم من الموقوف ثمانية أسهم, وأخذ الأب منه ثمانية أسهم, وأخذت الزوجة منه ستة أسهم.
وإن بان الحمل أنثى: أخذ من الموقوف مائتين وستة عشر سهما, وأخذت الأم من الموقوف ثمانية أسهم, وأخذ الأب منه ستة وعشرين سهما, وأخذ الزوجة منه ستة أسهم.
وإن بان الحمل ذكرا وأنثى: أخذا من الموقوف مائتين وأربعة وثلاثين سهما, للأنثى ثمانية وسبعون, وللذكر مائة وستة وخمسون, وأخذت الأم من الموقوف ثمانية أسهم, وأخذ الأب منه ثمانية أسهم، وأخذت الزوجة منه ستة أسهم.
ومثلها إن بان الحمل ذكرين، ويتحصل لكل واحد منهما مائة وسبعة عشر سهما.
والله تعالى أعلم