الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للطبيب أن يكشف عن عورة المريض -رجلاً كان أو امرأة- إلا في حالة الضرورة القصوى، وعدم وجود طبيبة إذا كانت المريضة امرأة، ومع ذلك فالضرورة بقدرها فلا يجوز الكشف عن العورة عند الضرورة إلا بالقدر الذي يحتاج إليه، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 21169 19439 .
وعليه فإذا كان تجريدك للمرضى من ملابسهم غير الداخلية يؤدي إلى كشف عوراتهم فإنه لا يجوز لك ذلك إلا عند الضرورة، وتقتصر على القدر الذي يحتاج إلى كشفه، فإن كانوا يلزمونك بأن تكشف عورات الناس من غير ضرورة، ولا حاجة تقتضي ذلك، فإنه يجب عليك ترك هذا العمل : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب [الطلاق:2-3]. ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
وما ذكرناه ينطبق على رمضان وغيره، فتجريد ملابس المرضى، ومسهم لا يبطل الصيام بمجرده إلا إذا صاحب ذلك خروج مذي مثلاً.
والله أعلم.