الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجب عليك الزكاة في شيء من هذه الأملاك ما دمت لا تعدها للتجارة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.
قال ابن عبد البر في التمهيد: وقال سائر العلماء: إنما معنى هذا الحديث فيما يقتني من العروض ولا يراد به التجارة. انتهى.
ولكن إن كنت ملكت شيئا من هذه العروض بعقد معاوضة كشراء وأنت حين تملكها تنويها للتجارة ثم حال حول على تلك النية فقد وجبت عليك الزكاة واستقرت في ذمتك وإن غيرت نيتك بعد ذلك، وإن مر أكثر من حول على نية التجارة فعليك زكاة جميع تلك السنين، وإن نويتها بعد ذلك للتجارة فيما بعد، فهل تزكيها بعد مرور حول هجري أو لا؟ في ذلك خلاف انظر لمعرفته الفتوى رقم: 113345.
والله أعلم.