الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة للشق الأول: لا نعلم قائلًا بأن تأخير القضاء يوجب مضاعفة الأيام الواجب قضاؤها، وإنما يوجب كفارة عند أكثر العلماء، إن كان التأخير بلا عذر.
جاء في الموسوعة الفقهية: اختلفوا فيمن أخّر قضاء رمضان حتّى دخل رمضان آخر بغير عذر، هل تجب عليه الفدية مع القضاء أو لا؟ فذهب جمهور الفقهاء - وهم المالكيّة، والشّافعيّة، والحنابلة، وابن عبّاس، وابن عمر، وأبو هريرة، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح، والقاسم بن محمّد، والزّهريّ، والأوزاعيّ، وإسحاق، والثّوريّ - إلى لزوم الفدية مع القضاء، وهي مدّ من طعام عن كلّ يوم. اهـ.
وانظري الفتوى رقم: 201412.
ثم إن المفتي به عندنا أن الكفارة لا تتضاعف بمرور السنين، وانظري الفتويين رقم: 19829، ورقم: 23535.
وعلى ذلك، فعليك المبادرة بقضاء الأيام التي أفطرتها، مع إخراج كفارة إطعام مسكين عن كل يوم.
وأما بخصوص الشق الثاني من السؤال: فإذا نويت القضاء ليلًا، ثم شرعت فيه: فلا يجوز لك الفطر إلا بعذر شرعي؛ لأنك قد شرعت في صوم واجب، وانظري الفتوى رقم: 183635.
وضابط المرض المبيح للفطر عند جمهور أهل العلم، هو المرض الشديد الذي يزيد بالصوم، أو يُخشى معه تأخر البرء، أو حصول مشقة يشق احتمالها.
وعلى ذلك، فإذا بلغ بك الصداع، أو الإرهاق، أو الوجع مبلغًا تجدين معه مشقة يصعب عليك احتمالها، أو خفت زيادة المرض، أو تأخر برئه: فلك الفطر، وإلا فلا، وانظري الفتوى رقم: 163983.
والله أعلم.