الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن السائلة عندما نذرت أطلقت ولم تحدد مدة أو صفة معينة تنقضي دون تحقق ما علقت عليه نذرها، فإن كان كذلك فيجب عليها أن تفي بنذرها متى تحققت الحاجة التي علقته عليها، وهي هنا: الزواج بالرجل الذي تتمناه، ولا يصح لها الرجوع عن النذر، وراجعي في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 97058، 41844، 53176.
والجهل بحكم النذر والنهي عنه لا يمنع انعقاد النذر، ولا يُسقط وجوب الوفاء به، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 68321.
والله أعلم.