الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنصاب من الذهب هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا تقريبًا, وبالتالي فإذا كانت العملة الذهبية التي أهديت لزوجك لا تبلغ نصابا فلا زكاة فيها, وعلى افتراض أن هذه العملة الذهبية تزن خمسة وثمانين غراما أو أكثر ولو كانت قطعة واحدة فتجب زكاتها إذا مضت عليها سنة قمرية ابتداء من وقت ملكه لها, وكيفية زكاتها أن يعرف مقدار وزنها ـ دون النظر لقيمتها ـ ثم يخرج عنها ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة ـ منها أو من غيرها من الذهب أو العملة المتداولة، هذا إن لم يرد بها التجارة، فإن أراد بها التجارة فإنه يقومها على رأس الحول ويخرج زكاة قيمتها إن بلغت نصابا، وقد فصل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ القول فيما يعتبر في الذهب هل هو الوزن أو القيمة، وقد نقلنا كلامه في الفتوى رقم: 120192، فلتراجع.
وراجعي المزيد عن كيفية زكاة الذهب في الفتوى رقم: 174299.
والله أعلم.