توفي عن زوجة وثلاثة أبناء وثلاث بنات

13-1-2014 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 3
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 1

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11.

  فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما, للزوجة ثمنها, تسعة أسهم, ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم.

وهذه صورتها :

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 8 * 9 72
زوجة 1 9

3 أبناء

3 بنات

7

42

21

والله تعالى أعلم
 

www.islamweb.net