الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المطلقة التي تلزم الزوج نفقتها هي الرجعية، أو البائن الحامل، فإذا انتهت عدة المطلقة الرجعية، أو وضعت الحامل حملها، أو كان الطلاق بائنًا دون وجود حمل، فلا نفقة لها عليه، اللهم إلا أجرة إرضاعها ولدها، وانظري الفتاوى ذوات الأرقام: 8845 ، 47983 ، 227596.
والله أعلم.