الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجواب عن النقاط الثلاث هو أنه لا حرج عليك في أخذ العمولة في كل صورة من الصور المذكورة وفق ما كتبت في السؤال، فالمعاملة المذكورة تعتبر سمسرة لا وكالة، والسمسرة هي التوسط بين البائع والمشتري لإمضاء البيع، ويجوز فيها أخذ العمولة من طرفي العقد أو أحدهما، لكن لا بد من علم من تؤخذ منه تلك العمولة بها، قال البخاري في صحيحه: باب: أجرة السمسرة، ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً.
وعليه؛ فأخذك للعمولة من المكتب في الصورة الأولى لا يشترط فيها علم المشتري، لأنها لم تؤخذ منه، وفي الصورة الثانية أخذتها من طرفي العقد وكلاهما على علم بما أخذت منه ولا يلزم علمه بما أخذ من الطرف الآخر، وفي الصورة الثالثة لا حرج في عدم أخذ العمولة من المشتري والاكتفاء بأخذها من المكتب، ولا يؤثر كون العمولة هي ما زاد على السعر المحدد من قبل البائع أو المشتري، قال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك.
وقال ابن سيرين: إذا قال له: بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك، فلا بأس به.
وعن الزهري قال: إذا دفع الرجلُ إلى الرجل متاعاً فقال: ما استفضلت فهو لك، أو فبيني وبينك، فلا بأس به.
وللفائدة انظر الفتويين رقم: 201979، ورقم: 132489.
والله أعلم.