الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنشكر السائلة الكريمة على اهتمامها بدينها، وحرصها على تحري الحلال ونسأل الله تعالى أن يثبتها، ونقول لها بأن سفر المرأة دون محرم لا يجوز شرعاً، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما واللفظ للبخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
"لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن المرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة؟ قال: اذهب فحج مع امرأتك" فإذا كنت تسافرين فلا بد أن يكون معك زوج أو أب أو أخ، وإذا كان السفر أو الإقامة في بلد ما سيؤدي إلى ترك الصلاة أو تضييعها أو خلع الحجاب أو غير ذلك من الواجبات الشرعية، فإنه لا يجوز، وبإمكانك أن تبحثي عن العمل - إذا كنت تحتاجين إليه - في بلد أو غيره من بلاد المسلمين التي تحتاج إلى تخصصك وتمارسي الدعوة إلى الله من خلاله، وبكل وسيلة مشروعة كما هو واجب كل مسلم، ويمكن أن يكون تأثيرك حينئذ أقوى، وعطاؤك أكثر.
ولتعلمي أن المسلم لا يسد عليه باب، فمن اتقى الله تعالى جعل له مخرجاً قال تعالى:
( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ) (الطلاق:2- 3)
والذي ننصحك به هو تقوى الله تعالى، والإقامة ببلدك مع أهلك وذويك، وأداء ما فرض الله عليك من الدعوة إلى هذا الدين العظيم.
وبإمكانك الاطلاع على المزيد من الفائدة والأدلة في الفتوى رقم:
5807والفتوى رقم
3859 والله أعلم.