الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت طلقت زوجتك طلقة واحدة ولم يسبق لك طلاقها أكثر من طلقة، فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، وعدة الحامل تنقضي بوضع حملها، فإذا وضعت حملها قبل أن تراجعها بانت منك ولم تملك رجعتها إلا بعقد جديد، والرجعة تحصل بقولك: راجعت زوجي ـ ونحوها من العبارات الصريحة في معنى الرجعة أو العبارات التي تحتمل معنى الرجعة مع النية، كما تحصل الرجعة بجماعها، ويستحب أن تشهد على الرجعة شاهدين، وراجع الفتويين رقم: 30719، ورقم: 137969.
والله أعلم.