الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لمالك المنزل أن يؤجره ثلاثة الأشهر المتبقية من مدة عقدك معه، إلا بتنازل منك عن ملكية منافع المنزل لصالحه تلك المدة؛ لأنها مملوكة لك بموجب العقد الأول، فإن تنازلت له عنها طوعًا تعين عليك سداد الأجرة؛ لأنه عقد لازم إلى منتهى مدته، وقد خلّى المالك بينك وبين منافع المنزل مدة العقد، وإنما تنازلت عن حقك مختارًا، وهو ما قررنا في الفتويين: 70982، 80042 .
أما إن لم تتنازل له عنها، وتعاقد مع صديقك بغير إذنك: فهذا عقد باطل؛ لأنه باع منافع لا يمتلكها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. والنهي يقتضي الفساد في الجملة، فترجع على المالك بأجرة المثل عن تلك الفترة، أو على صديقك، إن كان يعلم بعدم تنازلك، وأن المالك غصبك حقك؛ لأنهما تمالآ على حقك، وحقك لا يعدوهما، قال الشيخان البهوتي، والحجاوي في الكشاف على الإقناع ممزوجين: (وإن كان للمغصوب منفعة تصح إجارتها) يعني إن كان المغصوب مما يؤجر عادة (فعلى الغاصب أجرة مثله، مدة مقامه في يده) سواء (استوفى) الغاصب، أو غيره (المنافع أو تركها تذهب) .
وليس له إلزامك بدفع الأجرة، مع تأجيره السكن لصاحبك خلال هذه الأشهر الثلاث، وهذا من أكل المال بالباطل.
والله أعلم.