الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السمسرة جائزة في الجملة، وهي: البحث للبائع عن من يشتري سلعته، والبحث للمشتري عن من يبيع له حاجته، والوساطة بينهما، وتسهيل عملية البيع، وما حصل من صديقك هو من هذا القبيل، فلا شيء فيه إذاً ما دام البيع تم برضا المشتري، ولم يحصل له غبن كبير في الثمن عرفاً، ولم يكن بالسيارة عيب أخفاه السمسار أو أخفيته أنت على المشتري، لأن البيع بهذه الصورة لا غبن فيه، ولا تدليس، ولا جهالة، ولا غرر، فبقي على أصل إباحته، كما في قوله تعالى:
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275]
ولمعرفة المزيد عن السمسرة راجع الفتوى رقم:
11688، والفتوى رقم:
5172.
والله أعلم.