الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كنت تسأل عن المسح على الكندرة عند الوضوء، فالجواب أنه يجوز المسح عليها بشرط أن تكون ساترة للمحل المفروض بما في ذلك الكعبان، وأن يكون لابسها قد أدخل قدميه فيها وهما طاهرتان بطهارة غسل أي غسل قدميه قبل أن يلبس الكندرة, فيمسح على الكندرة حينئذ، وإذا كانت الكندرة قصيرة تبدو منها الكعبان فله أيضا المسح عليها مع الجورب سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إذا لبست الشراب على طهارة, ثم لبست الكنادر القصيرة التي نستعملها الآن, هل أمسح عليهما جميعاً؟ فأجاب بقوله: إذا لبس الإنسان الشراب ولبس عليها الكندرة التي لا تستر إلى الكعب فيمسح عليهما جميعاً, لكن في هذه الحال لا يخلع الكندرة, إن خلعها بعد مسحها لزم أن يخلع الجورب، وإن اقتصر على الشراب لابد أن يخلعها عند الوضوء فهو يخلعه عند الوضوء ويمسح الشراب لكن يستريح, يبقى حراً بالنسبة لخلع الكنادر أو عدمه. اهـ.
وانظر الفتويين رقم: 206302، ورقم: 116738، عن كيفية المسح.
والله أعلم.