الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا تجب عليك الزكاة في المبنى المشار إليه، إلا بعد أن تبيعه، ويحول الحول على ثمنه، أو ما يبقى منه إن كان بالغا النصاب بنفسه، أو بضمه لنقود أخرى قد حال حولها عندك. فتزكيه حينئذ، وتخرج منه ربع العشر أي 2.5 % ؛ وانظر الفتوى رقم: 33335 عن حكم زكاة من بنى عقارا بنية الإيجار، ثم غير نيته لبيعه.
والله تعالى أعلم.