حكم بقاء من أسلم على اسمه غير العربي

6-1-2014 | إسلام ويب

السؤال:
لقد اعتنفت امرأة الإسلام، ولم تغير اسمها، واسمها نانسي، فهل اسمها من الأسماء المكروهة، أو المحرمة شرعًا؟ وهل يجب تبديل اسمها شرعًا؟ وهناك أربعة آراء، لم أجد لها خامسًا في كل أبحاثي حول هذا الاسم: أولًا: نانسي مأخوذ من الكلمة اللاتينية: "Nanceiacum" ومعناها النهر، أو الوادي. ثانيًا: نانسي هو اسم مدينة في فرنسا، ومعناها باللغة الفرنسية القديمة: المرأة الفاضلة. ثالثًا: نانسي اسم ترجع أصوله إلى اللغة العبرية، ومعناه الرحمة، أو النعمة - جزاكم الله خيرًا، ووفقكم لخدمة الإسلام -.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الاسم (نانسي) من الأسماء الأعجمية، والمفتى به عندنا أن الاسم الأعجمي إذا لم يكن مستقبحًا، ولا يتنافى مع العقيدة، والأخلاق، وليس شعارًا لغير المسلمين، ولا مختصًا بهم: فلا مانع من التسمية به، مع أن المسلمين ينبغي أن يتميزوا عن غيرهم في أسمائهم، وفي مظهرهم، ومخبرهم.

وينبغي أن تعلم أن من الحكمة عدم التعجل في مطالبة هذه المرأة بتغيير اسمها؛ حتى يستقر الإيمان في قلبها.

وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتاوى: 117309، 105447، 146113

 والله أعلم.

www.islamweb.net