الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ما فعلته من اختيار: (خصم المبالغ المستحقة) إن كان خصمًا مباشرًا: فلا شيء فيه.
وإن كان خصمًا مؤجلًا برسم، وإن قل زمن التأجيل، وقل الرسم: فهذا يرجع إلى اقتراض بفائدة فلا يحل، لكن هذا لا يكفي لجواز استخراج، واستعمال البطاقة الائتمانية؛ لأن هناك شرطين آخرين عليك مراعاتهما:
1ـ أن يكون رسم استخراج البطاقة مساويًا للتكلفة الفعلية لها؛ لئلا يدخل في سلف بزيادة.
2 ـ أن يكون بنك العميل إسلاميًا، لا تجاريًا؛ لأن الأصل منع التعامل مع البنوك الربوية إلا للحاجة الماسة، وبحدود المعاملات المباحة، وهو ما قررناه في الفتاوى: 129931 ،97812، 171167، هذا على وجه العموم في البطاقات الائتمانية.
وأما على جهة الخصوص والدقة: فيتوقف الحكم على هذه البطاقة على النظر في بنود عقد شرائك لها من البنك.
وللمزيد في تقرير هذين الشرطين، وما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في شروط استعمال بطاقات الائتمان، انظر الفتاوى: 80402، 6309، 19728، 2834.
ثم إن شراءك بالبطاقة عبر الإنترنت لا بد فيه من مراعاة شروط البيع عن طريق الإنترنت، وقد أشرنا إليها في الفتوى: 23846، فلا داعي لتكرارها.
والله أعلم.