شروط جواز التعامل بالبطاقة الائتمانية

6-1-2014 | إسلام ويب

السؤال:
قمت باستخراج بطاقة ائتمانية من البنك الأهلي المصري، بغرض استخدامها في الشراء - أون لاين - من الإنترنت، وفي العقد قمت باختيار خصم المبالغ المستحقة بالكامل من حسابي الخاص في البنك الأهلي المصري - حساب تحويل مرتب - ولم أختر حساب فوائد في حالة التأخر عن السداد خلال.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 ما فعلته من اختيار: (خصم المبالغ المستحقة) إن كان خصمًا مباشرًا: فلا شيء فيه.

وإن كان خصمًا مؤجلًا ‏برسم، وإن قل زمن التأجيل، وقل الرسم: فهذا يرجع إلى اقتراض بفائدة فلا يحل، لكن هذا لا يكفي لجواز استخراج، ‏واستعمال البطاقة الائتمانية؛ لأن هناك شرطين آخرين عليك مراعاتهما:‏
‏1ـ أن يكون رسم استخراج البطاقة مساويًا للتكلفة الفعلية لها؛ لئلا يدخل في سلف بزيادة.

2 ـ أن يكون بنك العميل إسلاميًا، لا تجاريًا؛ لأن الأصل منع التعامل مع البنوك الربوية إلا للحاجة ‏الماسة، وبحدود المعاملات المباحة، وهو ما قررناه في الفتاوى: 129931 ،97812، 171167، هذا على وجه العموم في البطاقات الائتمانية.

وأما على جهة الخصوص والدقة: فيتوقف الحكم على هذه البطاقة ‏على النظر في بنود عقد شرائك لها من البنك.

وللمزيد في تقرير هذين الشرطين، وما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في شروط استعمال بطاقات الائتمان، ‏انظر الفتاوى: 80402، 6309، 19728، 2834.‏

ثم إن شراءك بالبطاقة عبر الإنترنت لا بد فيه من مراعاة شروط البيع ‏عن طريق الإنترنت، وقد أشرنا إليها في الفتوى: ‏‎23846‎، فلا داعي لتكرارها.‏

والله أعلم.

www.islamweb.net