الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قرر أهل العلم أن الإنسان إذا صدر منه قول فيه إهانة أو سب لما هو معظَّم شرعاً كسب الله والملائكة والرسل ونحو ذلك، فإنه يعد كافراً بالإجماع، قال القاضي عياض: اعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو سبهما فهو كافر عند أهل العلم بإجماع.
وعلى هذا فإذا كان زوجك حصل منه ما يقتضي الكفر من قبل الألفاظ التي ذكرت، فإنه تجري عليه أحكام المرتد، فيفرق بينه وبينك لانقطاع الرابطة بينكما بكفره، ولا يجوز لك البقاء معه لحظة واحدة، ولا يلزمك طاعة أمك في هذه الحالة لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى: ( وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً (لقمان: من الآية15) وراجعي الفتوى رقم 9880
وأما بشأن ما وعدك به زميلك من الزواج بعد الفراق من الرجل المذكور فإنه لا يجوز، لما فيه من التصريح المنهي عنه لقوله الله تعالى: ( وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) (البقرة: من الآية235)
لكن إذا أصر زوجك على كفره، وفرق بينكما، ثم انقضت عدتك منه، فلا حرج على الرجل المذكور في الزواج منك.
وراجعي الجواب 9880
والله أعلم.