الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالكهرباء، والهاتف، والماء الذي استُهلِك في حياة المورث صاحب البيت: تُدفع قيمتُه من تركته قبل قسمتها على الورثة؛ لأن تلك القيمة تعتبر دينًا في ذمة الميت, ومن المعلوم أن الدين مقدم على حق الورثة في المال, ولا تطالب زوجته وأولاده المقيمون في البيت بدفعها؛ لأن نفقتهم كانت واجبة عليه في حياته, فتدفع تلك القيمة من التركة.
وأما ما استُهلِك بعد وفاته: فإنه يَدفعُ قيمَته من استهلكه - أي الذين انتفعوا بتلك الخدمة - فيشتركون في دفع قيمتها؛ لأن نفقتهم لا تجب على الميت بعد وفاته، فلا تخصم من تركته, ويمكن تمييز قيمة ما استهلك في حياته، وما استهلك بعد مماته، وذلك بمراجعة شركة الكهرباء، والهاتف، والماء، وإعطائهم تاريخ الوفاة, فما كان قبل الوفاة خُصِمَ من التركة, وما كان بعدها دفعه المنتفعون بتلك الخدمات - كما ذكرنا -.
وننبهك هنا إلى أنه لا فرق - من ناحية الحساب - بين طرح مبلغ دين الميت من التركة قبل قسمتها، وبين قسمتها قبل طرح الدين، ثم يؤخذ من حصة كل وارث نسبته من هذا الدين، فمن ترث الثمن فسيؤخذ من حصتها ثمن الدين، ومن ترث نصف نصيب ذكر فسيؤخذ من حصتها بنسبة ذلك.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر: فإن لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}, والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}, ولا شيء لأبناء الابن، وبنات الابن؛ لأنهم لا يرثون مع وجود ابن مباشر للميت, جاء في الموسوعة الفقهية: أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ ابْنَ الاِبْنِ مِنَ الْعَصَبَاتِ، وَأَنَّهُ يَحْجُبُهُ الاِبْنُ الأْعْلَى، وَيَحْجُبُ هُوَ مَنْ دُونَهُ. اهــ. فتقسم التركة على ستة عشر سهمًا, للزوجة ثمنها, سهمان, ولكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد, وهذه صورتها:
الورثة / أصل المسألة | 8 * 2 | 16 |
---|---|---|
زوجة | 1 | 2 |
3 أبناء 8 بنات |
7 |
6 8 |
والله تعالى أعلم.