الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الطلاق رجعياً، وراجعك زوجك في العدة، فالرجعة صحيحة، والعصمة باقية. والرجعة تحصل بالقول أو بالجماع، فإن كان زوجك تكلم بالرجعة بلفظ صريح، أو بكناية مع النية، فقد حصلت الرجعة. أما إذا لم يكن تلفظ بلفظ يحتمل معنى الرجعة، وإنما حصل كلام في الاستمتاع عبر الهاتف، فالراجح عندنا عدم حصول الرجعة به؛ لأن الاستمتاع دون الفرج لا تحصل به الرجعة.
قال ابن قدامة -رحمه الله- : فَأَمَّا إنْ قَبَّلَهَا، أَوْ لَمَسَهَا لِشَهْوَةٍ، أَوْ كَشَفَ فَرْجَهَا وَنَظَرَ إلَيْهِ، فَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَيْسَ بِرَجْعَةٍ. المغني لابن قدامة.
وانظري الفتوى رقم: 129150
والله أعلم.